الشيخ السبحاني
62
حكم الأرجل في الوضوء
ولا حجّة لهم في دعوى المسح إلّا بما روي عن علي - كرم اللّه تعالى وجهه - ( انّه مسح وجهه ويديه ، ومسح رأسه ورجليه ، وشرب فضل طهوره قائما ) « 1 » . ولو كان البروسوي والآلوسي معذورين في هذا العزو وأنّه ليس لوجوب المسح أيّ دليل سوى رواية شاذّة ، فليس هناك عذر لمن وقف على هذه الروايات الكثيرة التي تتجاوز الثلاثين ، فلو لم نقل بأنّ المسح نقل بالتواتر فلا بد أن نقول إنّه مستفيض . أضف إلى ذلك أنّ الكتاب يدعمه ، فلا سبيل لنا إلّا الأخذ بما يوافق الكتاب ، وتأويل المخالف أي ما دلّ على الغسل بوجه وسيوافيك إن شاء اللّه . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ( البقرة - 222 )
--> ( 1 ) - الآلوسي ، روح المعاني : 6 / 87 .